Langsung ke konten utama

خلاصة الفقه الشافعي باب الطهارة



باب الطهارة

الطهارة لغة : النزاهة عن الأقذار

الطهارة اصطلاحا :
(١) زوال المنع المترتب على الحدث و الخبث
(٢) رفع حدث أو إزالة نجس
(٣) رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجس بالماء أو رفع حكمه بالتراب

معنى الطهارة في مصباح المنير : الطهارة من طهر شيء طهارة و الإسم الطهر وهو النقاء من الدنس و النجس

النصوص التي ذكرت عن الطهارة :
(١) قال تعالى : (و أنزلنا من السماء ماء طهورا)
(٢) قال النبي صلى الله عليه و سلم : ”هو الطهر ماؤه الحل ميته" رواه ابن ماجه

شروط الطهارة : 

١. الإسلام
٢. البلوغ
٣. القدرة على التطهر
٤. وجود الماء الذي يمكنه التطهر منه
...
أنواع الطهارة :

١. الوضوء
٢. الغسل
٣. التيمم

الطهارة من حيث الألة التي يستعمل بها : تنقسم إلى الطهارة مائية، و الهارة الترابية

مراتب الطهارة :

(١) تطهير الظاهر عن الأحداث و الأخباث و الفضلات
(٢) تطهير الجوارح عن الجرائم و الآثام
(٣) تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة
(٤) تطهير السر عما سوى الله تعالى وهي طهارة الأنبياء و الصديقين

أقسام الطهارة من حيث ذاتها :

الأولى : طهارة الخبث أي آثار البول و الغائط كقوله تعالى (أو جاء أحد منكم من الغائط) و الثوب (و ثيابك فطهر) و المكان (و الرجز فاهجر)
الثانية : طهارة عن حدث أي الحدث الأكبر و الأصغر
الثالثة : طهارة فضلات البدن كتقليم الأظافر و إزالة الشعر الزائد في الجسم و الإختتان للذكر و الأنثى و هو مشروع منذ عهد سيدنا إبراهيم

أقسام المياه التي يجوز التطهر بها :

(١) الماء المطلق : و هو ما يقع عليه اسم الماء بلا إضافة ولا قيد كماء الورد و الزعفران

و الماء المطلق : ماء السماء و ماء الثلج و ماء البرد و ماء البحر و ماء الأنهار و ماء الآبار و ماء العيون.

النصوص :
- قال تعالى عن ما السماء (و أنزلنا من السماء ماء طهورا)
- قال النبي صلى الله عليه و سلم عن البحر : "هو الطهور ماؤه الحل ميته"
- قال النبي صلى الله عليه و سلم عن الأبار و العيون : "لها ما أخذت في بطونها وما بقي فهو لنا شراب طهور"

عن طهارة المحبوس

السؤال :
إذا حبس الشخص في مكان ما بحيث لا يجد ماء أو ترابا نظيفا يمكنه التيمم كالمصلوب و من هو قوق شجرة و تحته سبع مخوف و من هو في سفينة ولا يجد الماء و لا التراب ولا يستطيع الوصول إليه فكيف تكون صلاته؟

الجواب :
اختلف الفقهاء في كيفية صلاته على عدة مذاهب

المذهب الأول : لا يصلي حتى يجد الماء أو التراب فيقضيه ما فات (رواية عن الإمام الشافعي)

المذهب الثاني : يصلي و يومئ برأسه إن أمكنه الإماء و جعل سجوده أخفض من ركوعه و لا قضاء عليه (رواية عن الإمام الشافعي في مغني المحتاج)

المذهب الثالث : يصلي كما هو من غير الطهارة و صلاته صحيحة ولا قضاء عليه (المجموع شرح المهذب)

المذهب الرابع : لا تجب له الصلاة بل تستحب له و يجب عليه القضاء سواء صلى أو لم يصلي.

الأدلة المذهب الأول و الرابع :

(١) الحديث
- "لا صلاة بغير طهور و لا صدقة من غلول" (أخرجه البخاري)
- "لا تقبل صلاة أحدكم حتى يتوضأ" (أخرجه البخاري)

(٢) العقل
- أن صلاة المحبوس عبادة تسقط بالقضاء فلم تكن واجبة كصيام الحيض
- أن الطهارة شرط أهلية أداء الصلاة

(٣) وجه الدلالة : هو أنه لا تقبل الصلاة بغير طهور و ذالك يكون بالوضوء أو بالتيمم. فإذا عدم كليهما لا تقبل الصلاة أو على الأقل لا تصح.

الأدلة المذهب الثاني و الثالث :

(١) القرآن

- (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)
- (فاتقو الله ماستطعتم)

(٢) ذهب بعض الأحناف إلى أنه يصلي بالإيماء إذا كان المكان يبسا فإنه يصلي بالركوع و السجود و هذا رأي راجح.

Komentar